إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك
النخبة من الفتاوى النسائية
76375 مشاهدة
أحكام نشوز الزوجة

السؤال س : 73
لي زوجة خرجت من بيتي منذ أربع سنين وتركت بناتها وأولادها وعددهم ثمانية، أربع بنات وأربعة أبناء بدون رخصة مني ولا سبب شرعي يذكر، وحاولت معها بجميع الطرق الشرعية، وسبق لي أن استفتيتك بشأنها وقلت لي: إذا كان هذا حالها واستمرت على ما هي عليه فلا خير فيها وطلقها بعد المحاولة معها طلاق السنة. وفي الحقيقة لا تزال عاصية ولا تقوم بشيء من واجباتها تجاهي، وتؤذيني بلسانها على الدوام أمام أولادي وعند الناس، ولقد كررت النصح لها بعد أن أمرتني بذلك، ولكن دون فائدة، وسوف أطلب منها قريبا بإذن الله أن تخاف الله في نفسها وفي أولادها وبناتها، فإن أطاعت فذلك خير وإن أبت فسوف أخلي سبيلها، وسؤالي يا فضيلة الشيخ هو: هل لها عليَّ حق شرعا في النفقة والسكن في المدة السابقة وحاليا ، وبعد إخلاء سبيلها إذا استمرت على عنادها؟ الجواب :
فحيث إنها خرجت من بيتك بدون إذنك وبدون رضاك ولم يكن منك أذى لها ولا ضرر ظاهر ولا مضايقة ولا تقصير في النفقة وحيث حاولت رجوعها فأبت وأصرت على العصيان فإنها تعتبر ناشزا طوال هذه المدة ولا تستحق نفقة ولا كسوة ولا أجرة سكن، فإن النفقة لها تلزم مقابل تمكينها من الاستمتاع بها، فإذا امتنعت من ذلك سقط حقها على زوجها، وإذا استمرت على هذا العصيان فالفراق خير لك من إمساكها لقوله تعالى: وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وجزيت خيرا ، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.